699 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وعن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج يحدثونه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=677204أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها
قوله ( من أدرك من العصر ركعة ) لا دلالة له على حكم من أدرك دون الركعة إلا بالمفهوم ولا حجة فيه عند من لا يقول به ولذلك قال علماؤنا الحنفية القائلون بعدم المفهوم إن من أدرك التحريمة في الوقت فقد أدرك الصلاة ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - فقد أدركها أي تمكن من إدراكها بأن يضم إلى الركعة المؤداة البقية وليس المراد أن الركعة تكفي عن الكل ومن يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يئول الحديث بأن المراد من تأهل [ ص: 238 ] للصلاة في وقت لا يفي إلا الركعة وحث عليه تلك الصلاة كصبي بلغ وحائض طهرت وكافر أسلم وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة يجب عليه صلاة ذلك الوقت لكن روايات هذا الحديث لا تساعد هذا المعنى كما لا يخفى على المطلع عليها . والله أعلم .