صفحة جزء
2160 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قالا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل
قوله : ( وعسب الفحل ) عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ضرابه ، ولم ينه عن واحد منهما ، بل عن كراء يؤخذ عليه ، فإن إعارته مندوب إليها في الأحاديث وفي المنع عن إعارته قطع النسل فهو بحذف المضاف ، أي : كراء عسبه وقيل : يقال لكرائه : عسب أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية