صفحة جزء
باب بيع الثمار سنين والجائحة

2218 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين
قوله : ( عن بيع السنين ) هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا ، فإنه [ ص: 25 ] يبيع شيئا لا وجود له حال العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية