الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              2219 حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( جائحة ) أي : آفة تهلك الثمرة (علام ) أي : على أي شيء أي : لأجل أي وجه ، أو في مقابلة أي شيء ، وظاهره حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة ، وبه قال الإمام أحمد وأصحاب الحديث ، قالوا : وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك ، وقال الخطابي : هو لندب الوضع من طريق المعروف والإحسان عند الفقهاء ، ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جدا ، وقيل : الحديث محمول على ما إذا هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري ، فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم ؛ لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه ما يعتريه بعده ، واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري : أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تصدقوا عليه . ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها - والله أعلم - .




                                                                              الخدمات العلمية