قوله : ( مائة أوقية ) بضم الهمزة وبكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة أربعون درهما ، والحاصل أنه ما بقي عليه عشر الكتاب فهو عبد ولا دلالة فيما دون العشر إلا بالمفهوم على أنه فيما دون العشر يصير حرا ، لكن مفهوم هذا لا يعارض منطوق الروايات الدالة على خلافه ، وفي الزوائد فيه nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة وهو مدلس .