قوله : ( غشي جارية امرأته ) أي : جامعها (جلدته مائة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا ، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له . قلت : لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح ، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث غير متصل ، وليس العمل عليه ا هـ .