صفحة جزء
باب من وقع على جارية امرأته

2551 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أذنت له رجمته
قوله : ( غشي جارية امرأته ) أي : جامعها (جلدته مائة ) قال ابن العربي : يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا ، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له . قلت : لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح ، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها . قال الخطابي : هذا الحديث غير متصل ، وليس العمل عليه ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية