الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2551 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن حبيب بن سالم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679054أتي nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=33502_10411_10394_25367إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أذنت له رجمته
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=33502غشي جارية امرأته ) أي : جامعها (جلدته مائة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا ، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له . قلت : لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=33502المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح ، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث غير متصل ، وليس العمل عليه ا هـ .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=33502غشي جارية امرأته ) أي : جامعها (جلدته مائة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا ، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له . قلت : لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ، ولعل سبب ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=33502المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح ، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث غير متصل ، وليس العمل عليه ا هـ .