صفحة جزء
باب تعليق اليد في العنق

2587 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه
[ ص: 125 ] قوله : (ثم علقها في عنقه ) أي : ليكون عبرة ونكالا قال ابن العربي في شرح الترمذي : ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا ، لكنه لم يثبت ويرويه الحجاج بن أرطاة . قلت : والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وإن تكلم فيه النسائي - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية