قوله : ( إلا في حد من حدود الله ) المتبادر منه الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف ، وقيل : المراد القذف الفاحش الذي يشبه أن يكون فيه حد وإن لم يشرع ، وهذا تأويل بعيد لا يساعده لفظ الحديث ، وعلى الأول - وهو الوجه - لا يزاد فيما لا حد فيه على عشرة ، وبه قال أحمد في رواية ، والجمهور على أنه منسوخ لعمل الصحابة بخلافه ، أو [ ص: 129 ] مخصوص بوقته - صلى الله عليه وسلم - وكلاهما دعوى بلا برهان ، ولعل من عمل من الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث إليه ، وعلى الثاني صغار الذنوب لا يزاد فيها على العشرة ، وأما ما فحش من ذنب وقبح مما لم يرد فيه حد فله الزيادة على العشرة على حسب ما يراه بالاجتهاد . والحديث صحيح أخرجه مسلم وغيره .