2740 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14748العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679243قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
قوله : ( فلأولى رجل ) أي : الأقرب إلى الميت من ذكر ، فالإضافة للبيان . وأولى بمعنى أقرب نسبا لا أحق إرثا وإلا فلم يفهم بيان الحكم إذ لا يدرى من الأحق بالإرث (وذكر ) للتأكيد وإلا فذكر رجل يغني عنه . وقال الدميري ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شيء للأخ . وقال ابن عباس للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت ، وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه ا هـ . قلت : ولعل الجمهور يؤولون الرجل الذكر بالعصبة وناسب التعبير بالرجل ؛ لأن الغالب في العصبات الرجولة دون الأنوثة ، - والله أعلم - .