( يأتينا إلى مصلانا ) أي مسجدنا ( فصله ) بهاء السكت ( وسأحدثكم لم لا أصلي بكم ) أي ولو أني أفضل من رجالكم لكونه صحابيا وعالما ( من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ) فإنه أحق من الضيف ، وكأنه امتنع من الإمامة مع وجود [ ص: 230 ] الإذن منهم عملا بظاهر الحديث ثم إن حدثهم بعد الصلاة فالسين للاستقبال وإلا فلمجرد التأكيد . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالوا : صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر . وقال بعض أهل العلم : إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به . وقال إسحاق : لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له ، قال وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول : ليصل بهم رجل منهم . انتهى . وقال في المنتقى : وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود " إلا بإذنه " ويعضده عموما ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752807ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة الحديث . وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=752808ورجل أم قوما وهم به راضون انتهى ملخصا . قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مختصرا . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا فقال : لا يعرف ولا يسمى .