[ ص: 232 ] باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة
( إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة ، وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقومه نافلة . وفيه دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة . واختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، فقال مالك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد المأموم بما صلى معه واستأنف ، وكذلك قالالزهري وربيعة . وقال أصحاب الرأي . إن كان الإمام متطوعا لم يجزئ من خلفه الفريضة ، وإذا كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة ، وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر ، وفروض المسافر عندهم ركعات وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد : صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة ، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزا أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافلة وبقومه فريضة قال وهذا فاسد إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق ويتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه . ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي : كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وهي صلاة الفريضة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752809إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت ، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه فقال عليه السلام " nindex.php?page=hadith&LINKID=752810أفقهكم معاذ " انتهى .
قلت : لا شك أن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي الفريضة وصلاته بقومه كانت نافلة ، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب [ ص: 233 ] زاد nindex.php?page=hadith&LINKID=3507797هي له تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتقلت تهمة التدليس . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وأسلم الأجوبة التمسك بهذه الزيادة . وأجاب الحافظ عن تأويلات nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الركيكة جوابا حسنا وأورد في هذا الباب أبحاثا لطيفة مفيدة في فتح الباري فارجع إليه . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .