وهو الماء الكثير أو المالح فقط وجمعه بحور وأبحر وبحار ، وأشار بهذا الرد على من قال بكراهة الوضوء بماء البحر كما نقل عن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .
( وهو من بني عبد الدار ) : أي المغيرة ( سأل رجل ) : وقع في بعض الطرق التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن اسم السائل عبد الله المدلجي وكذا ساقه ابن بشكوال وأورده nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر .
قال ابن معين بلغني أن اسمه عبد وقيل اسمه عبيد بالتصغير .
وقال [ ص: 125 ] السمعاني في الأنساب اسمه العركي وغلط في ذلك وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة .
قال أبو موسى وأورده ابن منده في من اسمه عركي ، والعركي هو الملاح ، وليس هو اسما والله أعلم . كذا في التلخيص .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهير به ولا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع .
وحديث ابن عمر المرفوع ، قال أبو داود رواته مجهولون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ضعفوا إسناده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ليس هذا الحديث بصحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي إنما توقفوا عن ماء البحر لأحد وجهين إما لأنه لا يشرب وإما لأنه طبق جهنم وما كان طبق سخط لا يكون طريق طهارة ورحمة ( هو ) : أي البحر ويحتمل في إعرابه أربعة أوجه .
الأول : أن يكون هو مبتدأ والطهور مبتدأ ثان خبره ماؤه والجملة خبر المبتدأ الأول .
والثاني : أن يكون هو مبتدأ خبره الطهور وماؤه بدل اشتمال .
والثالث : أن يكون هو ضمير الشأن والطهور ماؤه مبتدأ وخبر
والرابع : أن يكون هو مبتدأ والطهور خبر وماؤه فاعله .
قاله ابن دقيق العيد ( الطهور ماؤه ) : بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كما في القاموس وهاهنا بمعنى المطهر لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله هو الطهور البحر ، إذ لو أريد به الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه ، إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه وفي بعض لفظ الدارمي فإنه الطاهر ماؤه ( الحل ) : هو [ ص: 126 ] مصدر حل الشيء ضد حرم ولفظ الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني الحلال ( ميتته ) : بفتح الميم ما مات فيه من حيوان البحر ولا يكسر ميمه والحل عطف على الطهور ماؤه .
قال الحافظ ابن الملقن : إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة .
قال المنذري وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وقال الترمذي سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإنما لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة ; انتهى .