( قدمت الرقة ) بفتح الراء المهملة وفتح القاف المشددة بلد بالشام ( هل لك في رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي هل لك رغبة في لقائه ( قلت غنيمة ) أي فقلت نعم لقاؤه غنيمة ( فدفعنا ) أي ذهبنا ( نبدأ فننظر إلى دله ) قال في القاموس : الدل كالهدي وهما من السكينة والوقار وحسن المنظر ( فإذا عليه قلنسوة لاطئة ) أي لازقة بالرأس ملصقة به ( وبرنس خز ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الخز : ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون وقال غيره : الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها وقال الترمذي : أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره الخز ، وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم وقيل غير ذلك . والبرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة [ ص: 168 ] أو جبة أو غيره ، ويجيء تحقيق لبس الخز في موضعه إن شاء الله تعالى ( أغبر ) أي كأن لونه لون التراب ( فقلنا ) أي في اعتماده على العصا في الصلاة ( لما أسن ) أي كبر ( وحمل اللحم ) أي ضعف أو كثر اللحم ( اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه ) فيه جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما لكن القيد بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما . قال العلامة الشوكاني في النيل : وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك ، وجزم جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد ، ومنهم المتولي والأذرعي ، وكذا قال باللزوم nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي . وقال القاضي حسين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزم ذلك ويجوز القعود . انتهى ملخصا .
قلت : قد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا في صلاة التراويح ، فقد روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال : " أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة ، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع [ بزوغ ] الفجر " .