1028 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=10أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=672790عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه
[ ص: 251 ] 196 باب من قال يتم على أكثر ظنه
قال به الحنفية . قال الزيلعي : وعند الحنفية إن كان له ظن بنى على غالب ظنه وإلا بنى على اليقين ، وحجتهم حديث ابن مسعود من طريق منصور ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقا في الصور كلها ، ويأخذ بحديث الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف انتهى .
قال النووي : حديث ابن مسعود من طريق منصور دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبنى على غالب ظنه ، ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان في الزيادة ، وظاهر حديث ابن مسعود حجة لهم . ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى ، وأما غيره فيبني على اليقين وقال آخرون هو على عمومه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور إلى حديث أبي سعيد المتقدم وهو صريح في وجوب البناء على اليقين . فإن قالت الحنفية : حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه ، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا ، فالجواب أن تفسير الشك بمستوي الطرفين - إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين ، وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوي ، والراجح والمرجوح ، والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح . انتهى كلامه .
وقال الشوكاني في النيل : والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحري الصواب ، وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب وقد أمر به - صلى الله عليه وسلم - بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك ، فإن أمكن الخروج بالتحري عن أثرة الشك ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل عدم الدراية . كما في حديث عبد الرحمن بن عوف ، وهذا المتحري قد حصلت له الدارية . وأمر الشاك بالبناء على اليقين كما في حديث أبي [ ص: 252 ] سعيد ، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن . وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل انتهى كلامه .
قلت : وما قاله الشوكاني حسن جدا والله أعلم .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه ) لم يسمع أبو عبيدة من أبيه قاله الحافظ في التهذيب والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه . وفي الخلاصة قال عمرو بن مرة سألته هل تذكر عن عبد الله شيئا ؟ قال لا قلت : وقد ثبت في غير موضع من السنن nindex.php?page=showalam&ids=13933للترمذي أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ( رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ) والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة تفرد برفع هذا الحديث ، وأما عبد الواحد وسفيان وإسرائيل وشريك فهؤلاء لم يرفعوه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : وروى خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا الحديث مختلف في رفعه ومتنه ، nindex.php?page=showalam&ids=15822وخصيف غير قوي وأبو عبيدة عن أبيه مرسل . انتهى . وفي nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء . وفي الخلاصة ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة انتهى . فالحديث مع كونه غير متصل الإسناد ضعيف أيضا ، فالاحتجاج بهذا الحديث لمن يقول يتم على أكبر ظنه غير صحيح .
ولذا احتج الزيلعي على هذه المسألة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود من طريق منصور ، وكذا الاحتجاج بحديث أبي عبيدة هذا على التشهد الثاني بعد سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم ، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد وهو قول أحمد وإسحاق قالا إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقد تقدم أن عبيدة لم يسمع من أبيه . قال أبو داود : ورواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه انتهى .