( العجيفي ) مصغرا نسبة إلى عجيف بن ربيعة ( عن سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها ( فليتصدق ) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك ( بدينار ) في الأزهار أي كفارة ( فإن لم يجد ) أي الدينار كماله ( فبنصف دينار ) أي فليتصدق بنصفه قال ابن حجر [ ص: 281 ] المكي : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي بالكلية حتى ينافي خبر من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية ، لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب . قال العلامة السندي : والحكم للتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات ، والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ، ولا بد من التوبة مع ذلك ، فإنها ماحية للذنب . انتهى . وقال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=17336ليحيى بن معين : من قدامة بن وبرة وما حاله ؟ قال : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : لا يصح سماع قدامة من سمرة .