الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1053 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=672812عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=32818_32821من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن
( العجيفي ) مصغرا نسبة إلى عجيف بن ربيعة ( عن سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها ( فليتصدق ) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك ( بدينار ) في الأزهار أي كفارة ( فإن لم يجد ) أي الدينار كماله ( فبنصف دينار ) أي فليتصدق بنصفه قال ابن حجر [ ص: 281 ] المكي : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي بالكلية حتى ينافي خبر nindex.php?page=treesubj&link=32818من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية ، لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب . قال العلامة السندي : والحكم للتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات ، والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ، ولا بد من التوبة مع ذلك ، فإنها ماحية للذنب . انتهى . وقال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=17336ليحيى بن معين : من قدامة بن وبرة وما حاله ؟ قال : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : لا يصح سماع قدامة من سمرة .
( هكذا رواه خالد ) حديث خالد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بقوله : أخبرنا نصر بن علي أنبأنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840805من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار فإن لم يجد فنصف دينار انتهى وأيضا أخرج ابن ماجه نحوه .
( العجيفي ) مصغرا نسبة إلى عجيف بن ربيعة ( عن سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها ( فليتصدق ) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك ( بدينار ) في الأزهار أي كفارة ( فإن لم يجد ) أي الدينار كماله ( فبنصف دينار ) أي فليتصدق بنصفه قال ابن حجر [ ص: 281 ] المكي : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي بالكلية حتى ينافي خبر nindex.php?page=treesubj&link=32818من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية ، لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب . قال العلامة السندي : والحكم للتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات ، والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ، ولا بد من التوبة مع ذلك ، فإنها ماحية للذنب . انتهى . وقال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=17336ليحيى بن معين : من قدامة بن وبرة وما حاله ؟ قال : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : لا يصح سماع قدامة من سمرة .
( هكذا رواه خالد ) حديث خالد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بقوله : أخبرنا نصر بن علي أنبأنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840805من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار فإن لم يجد فنصف دينار انتهى وأيضا أخرج ابن ماجه نحوه .