1055 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي
210 - باب من تجب عليه الجمعة
فثبت بحديثي الباب أن الجمعة واجبة على من كان خارج المصر والبلد كما كانت واجبة على كل من سمع النداء من أهل البلد . وأشار بهذا الباب إلى الرد على الكوفيين فإنهم لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر .
( ينتابون الجمعة ) يفتعلون من النوبة ، أي يحضرونها نوبا ، والانتياب افتعال من النوبة ، وفي رواية يتناوبون ( من منازلهم ) القريبة من المدينة ( ومن العوالي ) جمع عالية : مواضع وقرى شرقي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية . قاله القسطلاني . وفي لسان العرب : والعوالي هي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية . انتهى .
وفي كتاب المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود قال مالك : العوالي على ثلاثة أميال من المدينة . وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال " بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة . انتهى . قال القرطبي وصاحب التوضيح في حديث عائشة رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر ، لأن عائشة أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناوبون الجمعة فدل على لزومها عليهم . انتهى .
فإن قلت : لو كان حضور أهل العوالي واجبا إلى المدينة ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا .
قلت : ليس المراد من قولها ينتابون أن بعض أهل العوالي كانوا يأتون مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضهم يجمعون في منازلهم ، بل المراد من كان حاضرا في منازلهم حضروا المدينة يوم الجمعة ، لأن فيهم من يتفرق إلى حوائجه من سفر أو عمل ولم يصل [ ص: 283 ] إلى منزله يوم الجمعة ، ومنهم من كان من أصحاب الأعذار لا يستطيع الحضور إلى المدينة ، فكيف يحضرون جميعا . نعم لما وصلوا هؤلاء إلى منازلهم وزالت عنهم الأعذار كانوا يحضرون المسجد ، ومنهم من كان حضر المدينة في الجمعة الأولى لعله غاب للعلة المذكورة في الجمعة الآخرة ولم يصل إلى المدينة .
والحاصل أن بعض هؤلاء يحضرون المدينة في الجمعة الأولى مثلا ، ثم من هؤلاء الحاضرين من يغيب في الجمعة الأخرى ، فصدقت عائشة - رضي الله عنها - في قولها إنهم كانوا ينتابون ، فانتيابهم لأجل هذا لا لعدم المبالاة في حضور الصلاة ، لأن في الرواية المذكورة عن الزهري " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة " وهذه الرواية مبينة للمراد .
والحديث فيه دليل على لزوم حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على مسافة ثلاثة أميال فما دونها ولا يحسن له التجميع في غيره ، فمن جمع في غيره من غير عذر شرعي فقد خالف السنة وأثم لكن لا تبطل صلاته لأنه ما ورد فيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وما جاء فيه وعيد وأما من كان على أكثر مسافة منها فيجوز له أن يجمع حيث شاء مع الجماعة .
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال : كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة . وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه " nindex.php?page=hadith&LINKID=840810أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلون في مساجدهم " . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال حدثني أشياخنا " أنهم كانوا يصلون في تسعة مساجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسمعون أذان بلال ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
وقال أبو بكر بن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه كان يقول " لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام " انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقال [ ص: 284 ] الحافظ في التلخيص : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة ، قال : ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها . انتهى . قال الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أجمع جمعتين في مصر قال : لا أعلم أحدا فعله . وقال ابن المنذر : لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات ، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد .
وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتصم في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة ، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام ، وذلك في سنة ثمانين ومائتين ، ثم بني في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة . وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء . انتهى كلام الحافظ .
قال الخازن في تفسيره : ولا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو يوسف . وقال أحمد : تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع . وفي رحمة الأمة : والراجح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع واحد جاز إقامة جمعة أخرى ، بل يجوز التعدد بحسب الحاجة . وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم . انتهى .
وأنت عرفت أن الجمعة في بلد واحد أو قرية واحدة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الخلفاء لم تكن تصلى إلا في المسجد الجامع ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك ، إلا ما روي عن عطاء بن أبي رباح وداود إمام الظاهرية ، وقولهما هذا خلاف السنة الثابتة ، فلا يحتج بقولهما . هذا ملخص من غاية المقصود والمطالب الرفيعة في المسائل النفيسة ، كلاهما لأخينا الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده . وحديث عائشة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .