الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1055 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت nindex.php?page=treesubj&link=905كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي
فثبت بحديثي الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=905الجمعة واجبة على من كان خارج المصر والبلد كما كانت واجبة على كل من سمع النداء من أهل البلد . وأشار بهذا الباب إلى الرد على الكوفيين فإنهم لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر .
( ينتابون الجمعة ) يفتعلون من النوبة ، أي يحضرونها نوبا ، والانتياب افتعال من النوبة ، وفي رواية يتناوبون ( من منازلهم ) القريبة من المدينة ( ومن العوالي ) جمع عالية : مواضع وقرى شرقي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية . قاله القسطلاني . وفي لسان العرب : والعوالي هي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية . انتهى .
وفي كتاب المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود قال مالك : العوالي على ثلاثة أميال من المدينة . وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال " بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة . انتهى . قال القرطبي وصاحب التوضيح في حديث عائشة رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر ، لأن عائشة أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناوبون الجمعة فدل على لزومها عليهم . انتهى .
فإن قلت : لو كان حضور أهل العوالي واجبا إلى المدينة ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا .
قلت : ليس المراد من قولها ينتابون أن بعض أهل العوالي كانوا يأتون مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضهم يجمعون في منازلهم ، بل المراد من كان حاضرا في منازلهم حضروا المدينة يوم الجمعة ، لأن فيهم من يتفرق إلى حوائجه من سفر أو عمل ولم يصل [ ص: 283 ] إلى منزله يوم الجمعة ، ومنهم من كان من أصحاب الأعذار لا يستطيع الحضور إلى المدينة ، فكيف يحضرون جميعا . نعم لما وصلوا هؤلاء إلى منازلهم وزالت عنهم الأعذار كانوا يحضرون المسجد ، ومنهم من كان حضر المدينة في الجمعة الأولى لعله غاب للعلة المذكورة في الجمعة الآخرة ولم يصل إلى المدينة .
والحاصل أن بعض هؤلاء يحضرون المدينة في الجمعة الأولى مثلا ، ثم من هؤلاء الحاضرين من يغيب في الجمعة الأخرى ، فصدقت عائشة - رضي الله عنها - في قولها إنهم كانوا ينتابون ، فانتيابهم لأجل هذا لا لعدم المبالاة في حضور الصلاة ، لأن في الرواية المذكورة عن الزهري " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة " وهذه الرواية مبينة للمراد .
والحديث فيه دليل على لزوم nindex.php?page=treesubj&link=1014حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على مسافة ثلاثة أميال فما دونها ولا يحسن له التجميع في غيره ، فمن جمع في غيره من غير عذر شرعي فقد خالف السنة وأثم لكن لا تبطل صلاته لأنه ما ورد فيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وما جاء فيه وعيد وأما من كان على أكثر مسافة منها فيجوز له أن يجمع حيث شاء مع الجماعة .
ويؤيده ما أخرجه عن ابن عمر قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=840808إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة " وسنده حسن . وأخرج الترمذي عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=840809أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء " انتهى . وفيه رجل مجهول . وقباء موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب نحو ميلين .
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال : كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة . وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه " nindex.php?page=hadith&LINKID=840810أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلون في مساجدهم " . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال حدثني أشياخنا " أنهم كانوا يصلون في تسعة مساجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسمعون أذان بلال ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
وقال أبو بكر بن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه كان يقول " لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام " انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقال [ ص: 284 ] الحافظ في التلخيص : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة ، قال : ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها . انتهى . قال الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أجمع جمعتين في مصر قال : لا أعلم أحدا فعله . وقال ابن المنذر : لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات ، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد .
وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتصم في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة ، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام ، وذلك في سنة ثمانين ومائتين ، ثم بني في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة . وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء . انتهى كلام الحافظ .
قال الخازن في تفسيره : ولا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو يوسف . وقال أحمد : تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع . وفي رحمة الأمة : والراجح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع واحد جاز إقامة جمعة أخرى ، بل يجوز التعدد بحسب الحاجة . وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم . انتهى .
وأنت عرفت أن الجمعة في بلد واحد أو قرية واحدة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الخلفاء لم تكن تصلى إلا في المسجد الجامع ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك ، إلا ما روي عن عطاء بن أبي رباح وداود إمام الظاهرية ، وقولهما هذا خلاف السنة الثابتة ، فلا يحتج بقولهما . هذا ملخص من غاية المقصود والمطالب الرفيعة في المسائل النفيسة ، كلاهما لأخينا الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده . وحديث عائشة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .
210 - باب من تجب عليه الجمعة
فثبت بحديثي الباب أن nindex.php?page=treesubj&link=905الجمعة واجبة على من كان خارج المصر والبلد كما كانت واجبة على كل من سمع النداء من أهل البلد . وأشار بهذا الباب إلى الرد على الكوفيين فإنهم لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر .
( ينتابون الجمعة ) يفتعلون من النوبة ، أي يحضرونها نوبا ، والانتياب افتعال من النوبة ، وفي رواية يتناوبون ( من منازلهم ) القريبة من المدينة ( ومن العوالي ) جمع عالية : مواضع وقرى شرقي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية . قاله القسطلاني . وفي لسان العرب : والعوالي هي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية . انتهى .
وفي كتاب المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود قال مالك : العوالي على ثلاثة أميال من المدينة . وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال " بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة . انتهى . قال القرطبي وصاحب التوضيح في حديث عائشة رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر ، لأن عائشة أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا يتناوبون الجمعة فدل على لزومها عليهم . انتهى .
فإن قلت : لو كان حضور أهل العوالي واجبا إلى المدينة ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا .
قلت : ليس المراد من قولها ينتابون أن بعض أهل العوالي كانوا يأتون مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضهم يجمعون في منازلهم ، بل المراد من كان حاضرا في منازلهم حضروا المدينة يوم الجمعة ، لأن فيهم من يتفرق إلى حوائجه من سفر أو عمل ولم يصل [ ص: 283 ] إلى منزله يوم الجمعة ، ومنهم من كان من أصحاب الأعذار لا يستطيع الحضور إلى المدينة ، فكيف يحضرون جميعا . نعم لما وصلوا هؤلاء إلى منازلهم وزالت عنهم الأعذار كانوا يحضرون المسجد ، ومنهم من كان حضر المدينة في الجمعة الأولى لعله غاب للعلة المذكورة في الجمعة الآخرة ولم يصل إلى المدينة .
والحاصل أن بعض هؤلاء يحضرون المدينة في الجمعة الأولى مثلا ، ثم من هؤلاء الحاضرين من يغيب في الجمعة الأخرى ، فصدقت عائشة - رضي الله عنها - في قولها إنهم كانوا ينتابون ، فانتيابهم لأجل هذا لا لعدم المبالاة في حضور الصلاة ، لأن في الرواية المذكورة عن الزهري " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة " وهذه الرواية مبينة للمراد .
والحديث فيه دليل على لزوم nindex.php?page=treesubj&link=1014حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على مسافة ثلاثة أميال فما دونها ولا يحسن له التجميع في غيره ، فمن جمع في غيره من غير عذر شرعي فقد خالف السنة وأثم لكن لا تبطل صلاته لأنه ما ورد فيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وما جاء فيه وعيد وأما من كان على أكثر مسافة منها فيجوز له أن يجمع حيث شاء مع الجماعة .
ويؤيده ما أخرجه عن ابن عمر قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=840808إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة " وسنده حسن . وأخرج الترمذي عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=840809أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء " انتهى . وفيه رجل مجهول . وقباء موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب نحو ميلين .
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال : كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة . وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه " nindex.php?page=hadith&LINKID=840810أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلون في مساجدهم " . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال حدثني أشياخنا " أنهم كانوا يصلون في تسعة مساجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسمعون أذان بلال ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
وقال أبو بكر بن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه كان يقول " لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام " انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقال [ ص: 284 ] الحافظ في التلخيص : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة ، قال : ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها . انتهى . قال الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : أجمع جمعتين في مصر قال : لا أعلم أحدا فعله . وقال ابن المنذر : لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات ، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد .
وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتصم في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة ، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام ، وذلك في سنة ثمانين ومائتين ، ثم بني في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة . وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء . انتهى كلام الحافظ .
قال الخازن في تفسيره : ولا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو يوسف . وقال أحمد : تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع . وفي رحمة الأمة : والراجح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع واحد جاز إقامة جمعة أخرى ، بل يجوز التعدد بحسب الحاجة . وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم . انتهى .
وأنت عرفت أن الجمعة في بلد واحد أو قرية واحدة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم الخلفاء لم تكن تصلى إلا في المسجد الجامع ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك ، إلا ما روي عن عطاء بن أبي رباح وداود إمام الظاهرية ، وقولهما هذا خلاف السنة الثابتة ، فلا يحتج بقولهما . هذا ملخص من غاية المقصود والمطالب الرفيعة في المسائل النفيسة ، كلاهما لأخينا الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده . وحديث عائشة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .