في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى ، والقرية واحدة القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية واتخذ قرارا ، ويقع ذلك على المدن وغيرها . والأمصار المدن الكبار واحدها مصر ، والكفور القرى الخارجة عن المصر واحدها كفر بفتح الكاف .
( طهمان ) بفتح المهملة وسكون الهاء الخراساني ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ) بالجيم والراء نصر بن عبد الرحمن بن عصام ( جمعت ) بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة ( بجواثا قرية من قرى البحرين ) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة وهي قرية من قرى عبد القيس أو مدينة أو حصن أو قرية من قرى البحرين . وفيه جواز إقامة الجمعة في القرى لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه وحكى الجوهري nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري وابن الأثير أن جواثا اسم حصن البحرين . قال الحافظ : وهذا لا ينافي كونها قرية . وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة ، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في أول الأمر قرية ثم صارت مدينة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وأسنده ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى ، واحتجوا بما روي عن علي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840820لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " وقد ضعف أحمد رفعه وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقفه ، وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينهض للاحتجاج به . وقد روى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم ، وهذا يشمل المدن والقرى وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم [ ص: 296 ] سألت الليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة ، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان بأمرهما ، وفيهما رجال من الصحابة .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع . كذا في فتح الباري . ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث أم عبد الله الدوسية الآتي ويجيء بسط الكلام فيه في آخر الباب . وذهب البعض إلى اشتراط المسجد قال لأنها لم تقم إلا فيه . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر العلماء إنه غير شرط ، وهو قوي إن صحت صلاته - صلى الله عليه وآله وسلم - في بطن الوادي وقد روى صلاته - صلى الله عليه وآله وسلم - في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير ، ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسند على اشتراطه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .