الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1068 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=15177ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672825nindex.php?page=treesubj&link=1014_32762إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجوثاء قرية من قرى البحرين قال nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان قرية من قرى عبد القيس
[ ص: 295 ]
في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى ، والقرية واحدة القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية واتخذ قرارا ، ويقع ذلك على المدن وغيرها . والأمصار المدن الكبار واحدها مصر ، والكفور القرى الخارجة عن المصر واحدها كفر بفتح الكاف .
( طهمان ) بفتح المهملة وسكون الهاء الخراساني ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ) بالجيم والراء نصر بن عبد الرحمن بن عصام ( جمعت ) بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة ( بجواثا قرية من قرى البحرين ) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة وهي قرية من قرى عبد القيس أو مدينة أو حصن أو قرية من قرى البحرين . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1014إقامة الجمعة في القرى لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه وحكى الجوهري nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري وابن الأثير أن جواثا اسم حصن البحرين . قال الحافظ : وهذا لا ينافي كونها قرية . وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة ، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في أول الأمر قرية ثم صارت مدينة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وأسنده ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى ، واحتجوا بما روي عن علي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840820لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " وقد ضعف أحمد رفعه وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقفه ، وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينهض للاحتجاج به . وقد روى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم ، وهذا يشمل المدن والقرى وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم [ ص: 296 ] سألت الليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة ، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان بأمرهما ، وفيهما رجال من الصحابة .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع . كذا في فتح الباري . ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث أم عبد الله الدوسية الآتي ويجيء بسط الكلام فيه في آخر الباب . وذهب البعض إلى nindex.php?page=treesubj&link=1015اشتراط المسجد قال لأنها لم تقم إلا فيه . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر العلماء إنه غير شرط ، وهو قوي إن صحت صلاته - صلى الله عليه وآله وسلم - في بطن الوادي وقد روى صلاته - صلى الله عليه وآله وسلم - في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير ، ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسند على اشتراطه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 295 ] 214 باب الجمعة في القرى
في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى ، والقرية واحدة القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية واتخذ قرارا ، ويقع ذلك على المدن وغيرها . والأمصار المدن الكبار واحدها مصر ، والكفور القرى الخارجة عن المصر واحدها كفر بفتح الكاف .
( طهمان ) بفتح المهملة وسكون الهاء الخراساني ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ) بالجيم والراء نصر بن عبد الرحمن بن عصام ( جمعت ) بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة ( بجواثا قرية من قرى البحرين ) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة وهي قرية من قرى عبد القيس أو مدينة أو حصن أو قرية من قرى البحرين . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=1014إقامة الجمعة في القرى لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه وحكى الجوهري nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري وابن الأثير أن جواثا اسم حصن البحرين . قال الحافظ : وهذا لا ينافي كونها قرية . وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة ، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في أول الأمر قرية ثم صارت مدينة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وأسنده ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى ، واحتجوا بما روي عن علي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840820لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " وقد ضعف أحمد رفعه وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقفه ، وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينهض للاحتجاج به . وقد روى ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم ، وهذا يشمل المدن والقرى وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم [ ص: 296 ] سألت الليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة ، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان بأمرهما ، وفيهما رجال من الصحابة .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع . كذا في فتح الباري . ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث أم عبد الله الدوسية الآتي ويجيء بسط الكلام فيه في آخر الباب . وذهب البعض إلى nindex.php?page=treesubj&link=1015اشتراط المسجد قال لأنها لم تقم إلا فيه . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر العلماء إنه غير شرط ، وهو قوي إن صحت صلاته - صلى الله عليه وآله وسلم - في بطن الوادي وقد روى صلاته - صلى الله عليه وآله وسلم - في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير ، ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسند على اشتراطه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .