( وأن ينشد فيه شعر ) قال الترمذي عقب روايته وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في [ ص: 310 ] غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد . قال العراقي في شرحه : ويجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الرخصة فيه بوجهين
أحدهما : أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز
والثاني : أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي - صلى الله عليه وسلم - والحث على الزهد ومكارم الأخلاق ، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء والزور وصفة الخمر ونحو ذلك .
( ونهى عن التحلق ) الحلقة والاجتماع للعلم والمذاكرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة ، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به . وقال العراقي : وحمله أصحابنا والجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف الأول فالأول . قاله السيوطي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن ، وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب .