الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1079 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=672834أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1942_32755_1936_1941نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة
( وأن ينشد فيه شعر ) قال الترمذي عقب روايته وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في [ ص: 310 ] غير حديث رخصة في nindex.php?page=treesubj&link=1941إنشاد الشعر في المسجد . قال العراقي في شرحه : ويجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الرخصة فيه بوجهين
أحدهما : أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز
والثاني : أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي - صلى الله عليه وسلم - والحث على الزهد ومكارم الأخلاق ، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء والزور وصفة الخمر ونحو ذلك .
( ونهى عن التحلق ) الحلقة والاجتماع للعلم والمذاكرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة ، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به . وقال العراقي : وحمله أصحابنا والجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف الأول فالأول . قاله السيوطي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن ، وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب .
( وأن ينشد فيه شعر ) قال الترمذي عقب روايته وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في [ ص: 310 ] غير حديث رخصة في nindex.php?page=treesubj&link=1941إنشاد الشعر في المسجد . قال العراقي في شرحه : ويجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الرخصة فيه بوجهين
أحدهما : أن يحمل النهي على التنزيه وتحمل الرخصة على بيان الجواز
والثاني : أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين ومدح النبي - صلى الله عليه وسلم - والحث على الزهد ومكارم الأخلاق ، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء والزور وصفة الخمر ونحو ذلك .
( ونهى عن التحلق ) الحلقة والاجتماع للعلم والمذاكرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة ، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به . وقال العراقي : وحمله أصحابنا والجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف الأول فالأول . قاله السيوطي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن ، وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب .