1083 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=672838عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة قال أبو داود هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة
[ ص: 315 ] 221 باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال من السنن والنوافل تجوز ( يوم الجمعة ) وقت استواء الشمس ( قبل الزوال ) ولا يجوز ذلك في غير يوم الجمعة .
( إن جهنم تسجر ) بصيغة المجهول من باب نصر أي توقد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قوله تسجر جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها . كذا في النهاية ( إلا يوم الجمعة ) فإنها لا تسجر فتجوز الصلاة يوم الجمعة وقت استواء الشمس قبل الزوال ( هو مرسل ) قال المنذري : nindex.php?page=showalam&ids=16203وأبو الخليل صالح بن أبي مريم ضبعي بصري ثقة احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . انتهى . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507900أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة " .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة العبدي أنه حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة الدوسي صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507901كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " ثم ساق رواية nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وقال بعد ذلك : هذا مرسل . أبو الخليل لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أخذت بعض القوة . وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس ومكحول . انتهى مختصرا .
قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة : الحادي عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه وهو اختيار شيخنا ابن تيمية .
[ ص: 316 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال أبو داود هو مرسل والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به . انتهى ملخصا .
قال صاحب الإمام : وقوى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة . قال الحافظ ابن حجر : كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور ، وخالف مالك فقال : وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصنابحي ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=3507902ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ، وفي آخره : ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات . فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره . وقد استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة . انتهى كذا في إعلام أهل العصر . وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه من طريق ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي قال " شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار ، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره " قال في التعليق المغني : الحديث رواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سندان وقيل سيدان . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع على حديثه ، وقال أبو القاسم اللالكائي : مجهول وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : شبه المجهول .
والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصلاة له nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان . قال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة . وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة قال " صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضحى وقال : " خشيت عليكم الحر " وعبد الله بن سلمة صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر . قاله شعبة وغيره . وأخرج أيضا من طريق سعيد بن سويد قال " صلى بنا معاوية الجمعة ضحى " وسعيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الضعفاء .
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال : كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد . كذا في الفتح . وقال ابن تيمية في المنتقى : حديث عبد الله بن سيدان أخرجه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ، قال [ ص: 317 ] وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال . انتهى .
وهذه الروايات استدل بها من ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد الزوال أفضل ، وهو قولnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . قال النووي قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزا ما قبل الزوال . انتهى . وقد أغرب nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ .
قال الحافظ : وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد . انتهى . وقال الشيخ العابد الزاهد nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين : ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد . انتهى . والحاصل أن صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة غير محتملة التأويل وقوية من حيث الدليل ، وأما قبل الزوال فجائز أيضا . والله أعلم .