( كان يخطب قائما ) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع . قال ابن المنذر : وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار انتهى . واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب ، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني . وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر ، وأول من جلس على المنبر معاوية . وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه .
قلت : إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب ( أكثر من ألفي صلاة ) قال الثوري : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة انتهى . ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها - صلى الله عليه وآله وسلم - من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ المقدار ولا نصفه .
وقال في فتح الودود : ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة فالعدد مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة ، فإن حمل على مطلق الصلاة فالأمر سهل انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .