الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1093 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672845أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=930_932يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقال فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة
( كان يخطب قائما ) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=931القيام حال الخطبة مشروع . قال ابن المنذر : وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار انتهى . واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب ، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني . وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر ، وأول من جلس على المنبر معاوية . وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3507918عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما .
قلت : إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب ( أكثر من ألفي صلاة ) قال الثوري : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة انتهى . ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها - صلى الله عليه وآله وسلم - من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ المقدار ولا نصفه .
وقال في فتح الودود : ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة فالعدد مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة ، فإن حمل على مطلق الصلاة فالأمر سهل انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( كان يخطب قائما ) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=931القيام حال الخطبة مشروع . قال ابن المنذر : وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار انتهى . واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب ، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني . وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر ، وأول من جلس على المنبر معاوية . وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3507918عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما .
قلت : إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب ( أكثر من ألفي صلاة ) قال الثوري : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة انتهى . ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها - صلى الله عليه وآله وسلم - من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ المقدار ولا نصفه .
وقال في فتح الودود : ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة فالعدد مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة ، فإن حمل على مطلق الصلاة فالأمر سهل انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .