[ ص: 348 ] ( يتخطى رقاب الناس ) قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين وجعل ابن قدامة في المغني التخطي هو التفريق . قال العراقي : والظاهر الأول ، لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط . وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة فقال الترمذي حاكيا عن أهل العلم : إنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك .
وحكى أبو حامد في تعليقه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التصريح بالتحريم ، وقال النووي في زوائد الروضة : إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط . وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال : لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى الرقاب . وقال ابن المسيب لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه ولا يصح عنه لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه .
قال العراقي : وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ، وهكذا أطلق النووي في الروضة وقيد ذلك في شرح المهذب فقال إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة ، وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحديث عقبة بن الحارث المروي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507937صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم " الحديث يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة ، فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينهما عنده ، ومن عمم الكراهة لوجود علة التأذي فهو محتاج إلى الاعتذار عنه ، وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي قاله الشوكاني .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . nindex.php?page=showalam&ids=11861وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب حميري ويقال حضرمي شامي أخرج له مسلم .