( كان يقرأ في العيدين ) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما ( ويوم الجمعة ) أي في صلاتها ( بسبح اسم ربك الأعلى ) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة [ ص: 352 ] ( وهل أتاك حديث الغاشية ) أي في الثانية بعدها ، وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة والمنافقين كما عند مسلم وما ذكره النعمان تارة . وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة . وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت ، فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية .
قال العراقي : والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما رواه عنه الربيع . وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض ، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة . وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء . وقال ابن عيينة إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان بن عيينة . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ، وخالفهم جمهور العلماء . وممن خالفهم من الصحابة علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . قال العراقي وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور انتهى مختصرا .
( وربما اجتمعا ) أي العيد والجمعة ( فقرأ بهما ) أي بهاتين السورتين . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .