الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1122 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير nindex.php?page=hadith&LINKID=672870أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23591_1566_1567كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما
( كان يقرأ في العيدين ) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما ( ويوم الجمعة ) أي في صلاتها ( بسبح اسم ربك الأعلى ) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة [ ص: 352 ] ( وهل أتاك حديث الغاشية ) أي في الثانية بعدها ، وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة والمنافقين كما عند مسلم وما ذكره النعمان تارة . وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة . وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت ، فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية .
قال العراقي : والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما رواه عنه الربيع . وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض ، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة . وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء . وقال ابن عيينة إنه يكره أن يتعمد nindex.php?page=treesubj&link=23591القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان بن عيينة . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ، وخالفهم جمهور العلماء . وممن خالفهم من الصحابة علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . قال العراقي وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور انتهى مختصرا .
( وربما اجتمعا ) أي العيد والجمعة ( فقرأ بهما ) أي بهاتين السورتين . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( كان يقرأ في العيدين ) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما ( ويوم الجمعة ) أي في صلاتها ( بسبح اسم ربك الأعلى ) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة [ ص: 352 ] ( وهل أتاك حديث الغاشية ) أي في الثانية بعدها ، وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة والمنافقين كما عند مسلم وما ذكره النعمان تارة . وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة . وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت ، فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية .
قال العراقي : والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما رواه عنه الربيع . وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض ، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة . وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء . وقال ابن عيينة إنه يكره أن يتعمد nindex.php?page=treesubj&link=23591القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان بن عيينة . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ، وخالفهم جمهور العلماء . وممن خالفهم من الصحابة علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة . قال العراقي وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور انتهى مختصرا .
( وربما اجتمعا ) أي العيد والجمعة ( فقرأ بهما ) أي بهاتين السورتين . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .