1313 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ح و حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله أخبراه أن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد قال عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=673041قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل
[ ص: 145 ] 306 - باب من نام عن حزبه الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء موحدة الورد ، والمراد هنا الورد من القرآن ، وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل .
( أبو صفوان ) : هو يروي عن يونس ( قالا ) : أي سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي ( أخبرنا ابن وهب ) : وأبو صفوان كلاهما يرويان عن يونس ( قالا ) : أي سليمان ومحمد ( عن ابن وهب ) : في حديثه أن nindex.php?page=showalam&ids=14937عبد الرحمن بن عبد القاري ، وأما أبو صفوان فقال عن يونس إن عبد الرحمن بن عبد بإسقاط لفظ القاري وهذا هو الفرق بين روايتهما . وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد بغير إضافة ، والقاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي ( أو عن شيء منه ) : أي من الحزب . والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار ، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل . وفي استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل . ولم يستحب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قضاءه . إنما يستحبون قضاء السنن الرواتب قاله الشوكاني ( كتب له ) : قال القرطبي : هذا الفضل من الله تعالى وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .