بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة 1556 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673254لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق قال أبو داود ورواه رباح بن زيد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده وقال بعضهم عقالا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس قال عناقا قال أبو داود قال nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى عنبسة عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث قال عناقا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا الحديث قال قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا
[ ص: 305 ] اختلف في أول وقت فرض الزكاة ، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان كما قاله النووي في الروضة ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة . قال الحافظ : وفيه نظر فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة . وأطال الكلام في ذلك الحافظ في الفتح .
( لما توفي ) : على بناء المفعول أي مات ( واستخلف أبو بكر ) : بصيغة المفعول على الصحيح أي جعله خليفة ( بعده ) : أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ( وكفر من كفر ) : أي منع الزكاة وعامل معاملة من كفر أو ارتد لإنكاره افتراض الزكاة ( من العرب ) : قال الطيبي : يريد غطفان وفزارة وبني سليم وغيرهم منعوا الزكاة فأراد أبو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر ـ رضي الله عنه ـ بقوله الآتي وقال ( كيف تقاتل الناس ) : أي الذي يمنع الزكاة من المسلمين وأهل الإيمان ( أن أقاتل الناس ) : المراد به المشركون وأهل الأوثان ( فمن قال لا إله إلا الله ) : يعني كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للإجماع [ ص: 306 ] على أنه لا يعقد الإسلام بتلك وحدها ( عصم ) : بفتح الصاد أي حفظ ومنع ( مني ) : أي من تعرضي أنا ومن اتبعني ( إلا بحقه ) : أي بحق الإسلام .
قال الطيبي : أي لا يحل لأحد أن يتعرض لماله ونفسه بوجه من الوجوه إلا بحقه أي بحق هذا القول أو بحق أحد المذكورين ( حسابه ) : أي جزاؤه ومحاسبته ( على الله ) : بأنه مخلص أم لا ، قال الطيبي : يعني من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطنه هل هو مخلص أم منافق فإن ذلك مفوض إلى الله تعالى وحسابه عليه ( فقال أبو بكر ) : جوابا وتأكيدا ( من فرق ) : بالتشديد والتخفيف أي من قال بوجوب الصلاة دون الزكاة ( فإن الزكاة حق المال ) : كما أن الصلاة حق النفس .
قاله الطيبي . وقال غيره : يعني الحق المذكور في قوله إلا بحقه أعم من المال وغيره . قال الطيبي : كأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمل قوله بحقه على غير الزكاة فلذلك صح استدلاله بالحديث ، فأجاب أبو بكر بأنه شامل للزكاة أيضا ، أو توهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن القتال للكفر فأجاب بأنه لمنع الزكاة لا للكفر ، ولذلك رجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أبي بكر وعلم أن فعله موافق للحديث وأنه قد وفق به من الله تعالى ( عقالا ) : بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير وليس من الصدقة فلا يحل له القتال ، فقيل أراد المبالغة بأنهم لو منعوا من الصدقة ما يساوي هذا القدر يحل قتالهم فكيف إذا منعوا الزكاة كلها .
وقيل قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد هاهنا كما سيجيء بيانه . وفي رواية أخرى عناقا مكان عقالا ( فوالله ما هو ) : أي الشأن أو سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ( إلا أن رأيت ) : أي علمت وأيقنت ( شرح ) : أي فتح ووسع ولين ( للقتال ) : معناه علمت أنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ( فعرفت أنه ) : أي رأي أبي بكر أو القتال ( الحق ) : أي بما أظهر من الدليل وإقامة الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه أنه الحق . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل آخر كلامه عند وفاته قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=751764الصلاة وما ملكت أيمانكم ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة ، وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة ، ولذلك قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . استدلالا بهذا مع سائر ما عقل من أنواع الأدلة على وجوبها .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي . قال أبو عبيدة : من قوله قال أبو داود إلى قوله سنتين وجد في نسخة واحدة . قال النووي : اختلف العلماء قديما وحديثا فيها ، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك ، وهو قول الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=15409والنضر بن شميل وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15153والمبرد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء :
سعى عقالا فلم يترك لنا سيدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
أراد مدة عقال فنصبه على الظرف ، وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عقبة بن أبي سفيان ولاه عمه nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـ صدقات كلب فقال فيه قائلهم ذلك . قالوا ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه .
وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير ، وهذا القول يحكى عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين انتهى .
( قال أبو داود رواه رباح بن زيد ) : القرشي ( وعبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) : ابن شهاب ( بإسناده ) : أي بإسناد الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، لكن رواية معمر في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من غير هذه الطريق ، فلفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران أبو العوام القطان حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال : " لما توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي : عمران القطان ليس بالقوي في الحديث . وهذا الحديث خطأ والذي قبله [ ص: 308 ] الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وكذا قال الترمذي ( قال بعضهم عقالا ) : يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن بعض شيوخ الزهري قال عقالا ، nindex.php?page=showalam&ids=12300فالزهري روى عن بعض شيوخه عقالا وروى أيضا بلفظ آخر ، ففي رواية رباح بن زيد وعبد الرزاق كلاهما عن معمر قال الزهري هكذا ، وأما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقال الزهري عناقا وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الزكاة ، وكذا في رواية يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ عناقا ، وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في استتابة المرتدين وهكذا روى عثمان بن سعيد والوليد nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا الوليد فإنه روي عن شعيب عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ عناقا ، وهذه الروايات عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في كتاب المحاربة وتحريم الدم وكتاب الجهاد . وأما قتيبة بن سعيد فروى عن الليث عن عقيل عن الزهري بالسند المذكور بلفظ عقالا ، وهي عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في كتاب الأيمان ، وعند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في كتاب الزكاة .
وأما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاعتصام فعن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ لو منعوني كذا وكذا ليس فيه ذكر العقال ولا العناق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال لي ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح ، ورواه الناس عناقا وعقالا هاهنا لا يجوز انتهى ( ورواه ابن وهب ) : هو عبد الله ( عن يونس ) : بن يزيد الأيلي عن الزهري ( عناقا ) : كما روى عن الزهري جماعة ( و ) : كذا ( قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري ) : بإسناده ( عناقا ) : فرواية شعيب أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الزكاة وأيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كما تقدمت ، ورواية الزبيدي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الجهاد من طريق كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( و ) : كذا ( روى ) : وفي بعض النسخ رواه ( عنبسة عن يونس عن الزهري ) : بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( عناقا ) : بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة ، فإما هو على المبالغة أو مبني على أن من عنده أربعين سخلة تجب عليه واحدة منها وأن حول الأمهات حول النتاج ولا يستأنف لها [ ص: 309 ] حول قاله السندي ، ويجيء بيانه مفصلا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والنووي . والحاصل أنه روى يونس وشعيب ومعمر والزبيدي كلهم عن الزهري عناقا ، وأما يونس فاختلف عليه ، قال عنبسة عن يونس عناقا ، وقال ابن وهب عن يونس عقالا ، ومرة قال ابن وهب عناقا كما قال الجماعة .
واعلم أن هذا الحديث رواه الزهري عن ثلاثة شيوخ : عبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأنس ، فحديث عبيد الله بن عبد الله أخرجه الأئمة الستة في كتبهم غير ابن ماجه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وحديث أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا وقال هو خطأ ثم روى عن الزهري ثمانية أنفس شعيب بن أبي حمزة وعقيل ومعمر وعبد الرحمن بن خالد والزبيدي nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن الحسين ويونس وكلهم قالوا عن الزهري عناقا غير يونس فإنه قال مرة عناقا ومرة قال عقالا . وأما عقيل فروى عنه الليث بن سعد وروى عن الليث اثنان يحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد فيحيى بن بكير قال عناقا كما قال الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد مرة قال عقالا ومرة قال لو منعوني كذا وكذا . فيعلم عند التعمق أن أكثر الرواة قالوا عناقا أما عقالا فما قال غير يونس في طبقة رواة الزهري ، وأما من بعدهم فما قال غير قتيبة ، ولذا قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه قال لي ابن بكير وعبد الله عن الليث عن عقيل عناقا وهو أصح ، ورواه الناس عناقا ، وعقالا هاهنا لا يجوز انتهى .
والأمر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رضي الله عنه .
وقال النووي : هكذا في صحيح مسلم عقالا وكذا في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي بعضها عناقا وكلاهما صحيح ، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال في مرة عقالا وفي الأخرى عناقا فروي اللفظان ، فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول فإذا حال حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات سواء بقي من الأمهات شيء أم لا . هذا هو الصحيح المشهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13754أبو القاسم الأنماطي . لا تزكى الأولاد بحول الأمهات إلا أن يبقى من الأمهات نصاب . وقال بعض الشافعية : إلا أن يبقى من الأمهات شيء ، ويتصور ذلك أيضا فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار انتهى .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي قوله لو منعوني عناقا دليل على وجوب الصدقة في [ ص: 310 ] السخال والفصلان والعجاجيل وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارا ولا يكلف صاحبها مسنة . وفيه دليل على أن النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق انتهى كلامه . كذا في غاية المقصود باختصار .