صفحة جزء
باب الرجل يبتاع صدقته

1593 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك
[ ص: 356 ] ( فوجده يباع ) : أي أصابه حال كونه يباع بضم الياء مبنيا للمفعول . وفيه دلالة على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف ، بل ملكه له ليغزو عليه إذ لو وقفه لما صح أن يبتاعه .

قاله القسطلاني ( فقال لا تبتاعه ) : فيه النهي عن الرجوع في الهبة وعن شراء الرجل صدقته . قال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر ـ رضي الله عنه ـ ، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا ، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنها ، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين وأجمعوا على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها فإنها حلال له قاله العيني .

وقال ابن المنذر : ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

10 - باب صدقة الرقيق

التالي السابق


الخدمات العلمية