[ ص: 356 ] ( فوجده يباع ) : أي أصابه حال كونه يباع بضم الياء مبنيا للمفعول . وفيه دلالة على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف ، بل ملكه له ليغزو عليه إذ لو وقفه لما صح أن يبتاعه .
قاله القسطلاني ( فقال لا تبتاعه ) : فيه النهي عن الرجوع في الهبة وعن شراء الرجل صدقته . قال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ـ رضي الله عنه ـ ، وهو قول مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا ، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنها ، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين وأجمعوا على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها فإنها حلال له قاله العيني .
وقال ابن المنذر : ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .