1607 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل عن nindex.php?page=showalam&ids=3753أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673292نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري
[ ص: 366 ] ( الجعرور ) : بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها قال في القاموس : هو تمر رديء ( ولون الحبيق ) : بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف كزبير تمر دقل ونوع رديء من التمر منسوب إلى ابن أبي حبيق اسم رجل ( لونين ) : أي نوعين . وفيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر ، وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة .
وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك ( أسنده أيضا أبو الوليد ) : كما أسنده سفيان بن حسين عن الزهري . وكذا أسنده عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري وروايته عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، فهؤلاء الثلاثة أسندوا الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وأما زياد بن سعد عن الزهري فجعله من كلام الزهري وروايته في الموطأ .