1635 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=673316أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد كما قال مالك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 34 ] ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ) : تابعي جليل ، مرسل وقد وصله المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم كما سيأتي ( لغني ) : لقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( إلا لخمسة ) : فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر ( لغاز في سبيل الله ) : لقوله تعالى : وفي سبيل الله أي لمجاهد وإن كان غنيا أو الحج ، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية ( أو لعامل عليها ) : أي على الصدقة من نحو عاشر وحاسب وكاتب لقوله تعالى : والعاملين عليها وبينت السنة أن شرطه أن لا يكون هاشميا ، قيل ولا مطلبيا ( أو لغارم ) : أي مدين مثل من استدان ليصلح بين طائفتين في دية أو دين تسكينا للفتنة وإن كان غنيا . قال الله تعالى : والغارمين بشروط في الفروع ( أو لرجل ) : غني ( اشتراها ) : أي الصدقة ( بماله ) : من الفقير الذي أخذها ( أو لرجل ) : غني ( جار مسكين ) : المراد به ما يشمل الفقير ( فأهداها ) : الصدقة ( للغني ) : فتحل له لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه .
وقوله : وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره ، وفي حديث إهداء بريرة ما تصدق به عليها إلى عائشة قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=752909هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية كما عند الشيخين وغيرهما ، وكذلك الإهداء ليس بقيد ففي رواية لأحمد وأبي داود كما سيأتي : أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا الحديث مفسر لمجمل قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508020لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، وأنه ليس على عمومه . وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين . قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف ، فإن اعتقد فقره فقال ابن القاسم يضمن إن دفعها لغني أو كافر ، وأما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير . ذكره الزرقاني في شرح الموطأ .
[ ص: 35 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن الغازي وإن كان غنيا له أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه ، وهو من سهم السبيل ، وإليه ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعا به ، وسهم السبيل غير سهم ابن السبيل ، وقد فرق الله بينهما في التسمية وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين المسبوق أحدهما على الآخر فقال : ( وفي سبيل الله وابن السبيل ) : والمنقطع به هو ابن السبيل ، وكما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره في الكتاب . وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووكد أمره فلا وجه للذهاب عنه .
وفي قوله : أو رجل اشتراها بماله دليل على أن المتصدق إذا تصدق بالشيء ثم اشتراه من المدفوع إليه ، فإن البيع جائز وكرهه أكثر العلماء مع تجويزهم البيع في ذلك ، فقال مالك بن أنس : إن اشتراه فالبيع مفسوخ . وأما الغارم الغني فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف وإصلاح ذات البين ، وله مال إن يقع فيها افتقر فيعطى من الصدقة ما يقضي به دينه ، فأما الغارم الذي يدان لنفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا الغني لأنه من جملة الفقراء .
وأما العامل فإنه يعطى منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله ، فسواء كان غنيا أو فقيرا ، فإنه يستحق العمالة إذا لم يفعله تطوعا . فأما المهدى له الصدقة فهو إذا ملكها فقد خرجت أن تكون صدقة ، وهي ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه ، انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه مسندا . وقال أبو عمر النمري : قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
( بمعناه ) : ولفظ ابن ماجه من هذا الوجه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها ، أو لغاز في سبيل الله ، أو لغني اشتراها بماله ، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني ، أو غارم . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ) : سفيان الإمام ( كما قال مالك ) : مرسلا ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ) : سفيان الإمام ( حدثني الثبت ) : أي الثقة ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : مرسلا ومع ذلك لم يسم الثبت .