[ ص: 56 ] ( بوليدة ) : أي الجارية الحديثة السن ( وإنها ) : أي أمي ( تلك الوليدة ) : فهل آخذها وتعود في ملكي أم لا ( وجب أجرك ) : أي ثبت ( ورجعت إليك في الميراث ) : أي ردها الله عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال .
والمعنى أن ليس هذا من باب العود في الصدقة ، لأنه ليس أمرا اختياريا . قال ابن الملك : أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبة ثم ورثها حلت له ، وقيل يجب صرفها إلى فقير لأنها صارت حقا لله تعالى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .