( هو رزق الله ) : الظاهر أنه كان بعد التعريف فيؤخذ منه أن تعريف كل شيء على حسبه قاله السندي أو هو لصاحب الحاجة من غير التعريف لكن بشرط أن يرد إذا جاء مالكه قاله الشيخ المحدث مولانا محمد إسحاق رحمه الله . وفي اللمعات شرح المشكاة للشيخ عبد الحق الدهلوي : الظاهر أنه لم يعرف وهو مذهب البعض أنه لا يجب التعريف في القليل لأن الدينار قليل واختلفوا في حد القليل فقيل هو ما دون عشرة دراهم وقيل [ ص: 105 ] الدينار وما دونه قليل انتهى . وتقدم الكلام في ذلك مفصلا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وسيأتي قول المنذري فيه على وجه البسط ( تنشد الدينار ) : أي تطلب الدينار وتتفقده .