1770 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673430قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد فمن أخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه
( في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : أي إحرامه ( فسمع ذلك ) : أي إهلاله وتلبيته ( فلما استقلت به ) : أي برسول الله صلى الله عليه وسلم - ( ناقته ) : فاعل استقلت . والمعنى ارتفعت وتعالت ناقته به صلى الله عليه وسلم - ( يأتون أرسالا ) : أي أفواجا وفرقا ( فقالوا ) : أي زعموا ( وأدرك ذلك ) : أي إهلاله هنا البيداء المفازة التي لا شيء فيها وهي هاهنا اسم موضع مخصوص بقرب ذي الحليفة .
[ ص: 146 ] وهذا الحديث يزول به الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب فنقل عنه من سمعه يهل هنالك أنه أهل بذلك المكان ثم أهل لما استقلت به راحلته فظن من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد فقال إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة ويكرر الإهلال عند أن يركب على راحلته وعند أن يمر بشرف البيداء . قال في الفتح وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل .
قال المنذري : في إسناده حصيف بن عبد الرحمن الحراني وهو ضعيف .