[ ص: 149 ] ( أن ضباعة ) : بضم المعجمة بعدها موحدة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كنيتها nindex.php?page=showalam&ids=13925أم حكيم وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم - أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ( آشترط ) : بحذف همزة الاستفهام ( ومحلي ) : بفتح الميم وكسر المهملة أي مكان إحلالي . والحديث يدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين وإليه ذهب أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو المصحح nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي كما قال النووي .
وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وبعض التابعين إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكر أبوه انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حرما كان أو حلا وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل
. وقال أبو حنيفة وأصحابه دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يوم يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك فإذا كان ذلك الوقت حل .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث عائشة .