1819 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=120أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=673476أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة قال اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن صفوان بن يعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=120أبيه بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى ابن منية عن nindex.php?page=showalam&ids=120أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16579عقبة بن مكرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=120أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث
( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ) : في فتح الباري لم أقف على اسمه لكن ذكر ابن فتحون أن اسمه عطاء بن منية . قال ابن فتحون : إن ثبت ذلك فهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن منية راوي الخبر ، ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه ، ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدا ، ويجوز أن يكون عمرو بن سواد إذ في كتاب الشفاء للقاضي عياض عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752987أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا متخلق الحديث ، لكن عمرو هذا لا يدرك ذا ؛ فإنه صاحب ابن وهب ( وهو بالجعرانة ) : بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء على الصحيح ، ومنهم من يقول بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء . وهذا هو المشهور على الألسنة وهي بين الطائف ، وهي إلى مكة أدنى في حدود الحرم ، أحرم منه للعمرة وهو أفضل من التنعيم عند الشافعية . خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة - رحمه الله - بناء على أن الدليل القولي أقوى عنده ؛ لأن القول لا يصدر إلا عن قصده ، والفعل يحتمل أن [ ص: 208 ] يكون اتفاقيا لا قصديا ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=752988أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم وهو أقرب المواضع من الحرم . قاله علي القاري . ( وعليه أثر خلوق ) : بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره ، حتى كاد يتقاطر الطيب من بدنه ( وعليه جبة ) : ثوب معروف ومنه قولهم : جبة البرد جنة البرد ( فلما سري عنه ) : بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف عنه شيئا بعد شيء ( اغسل عنك أثر الخلوق ) : هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه ( واصنع في عمرتك إلخ ) : فيه دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ، ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة ، فأخبره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن مجراهما واحد . وقال ابن المنير : قوله واصنع معناه اترك ؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل ، وأما قول ابن بطال : أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر ؛ لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده . قاله الحافظ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه من الفقه أن من أحرم وعليه ثياب مخيط من قميص وجبة ونحوهما لم يكن عليه تمزيقه ، وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : يشقه . وعن الشعبي قال يمزق ثيابه .
قلت : وهذا خلاف السنة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره بخلع الجبة ، وخلعها الرجل من رأسه ، فلم يوجب عليه غرامة ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=752989نهى - صلى الله عليه وآله وسلم - عن إضاعة المال [ ص: 209 ] وتمزيق الثياب تضييع له فهو غير جائز . وقال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . ( عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن منية ) : يقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ويعلى بن منية وأمية أبوه ومنية أمه ( ويغتسل ) : أي محل الطيب من البدن أو الثوب ( مرتين أو ثلاثا ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=752990اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات . قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج - أحد رواته - فقلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات فقال : نعم . قال الحافظ : إن عطاء فهم من السياق أن قوله ثلاث مرات من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه أعاد لفظه اغسله مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه . نبه عليه عياض ، انتهى . وقوله في : الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=752991اغسل عنك أثر الخلوق وهو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عليه قميص فيه أثر صفرة . والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=758115رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق . ولمسلم من طريق رباح عن عطاء مثله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى nindex.php?page=hadith&LINKID=3508074أن رجلا قال : يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق ، الحديث . وفيه : فقال اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران .
وفي هذه الروايات كلها رد على الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي حيث قال : ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب ، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا وكان مصفرا لحيته ورأسه . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=752992أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وهو يوضح أن الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه ، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام . انتهى كلامه .
قال الحافظ : المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن . وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام يعني على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويرد على من يقول إنه النية ؛ لأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه ، وشرط الشيء غيره ، ويعترض على من يقول إنه التلبية : بأنها ليست ركنا ، وكأنه يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء ، انتهى . والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك .