( عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ) : هو : الشعبي ( قال أمعك دم ) : أي شاة أو نحوه ( قال لا ) : أي ليس معي دم ( قال فصم ) : . قال النووي : ليس المراد أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأله عن النسك ، فإن وجده أخبره أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام الفدية للمحرم ، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام .