1862 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673510قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16887محمد بن المتوكل العسقلاني nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه قال nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب قال أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر
[ ص: 246 ] قال العيني : اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى ، فقال قوم : يكون الحصر حالا من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها ، مما يمنعه عن المضي إلى البيت ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وروي ذلك عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وقال آخرون وهم الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يكون الإحصار في الحج إلا بالعدو فقط ، ولا يكون بالمرض ، انتهى .
( من كسر ) : بضم الكاف وكسر السين ( أو عرج ) : بفتح المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله ، وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل : عرج بكسر الراء ( من قابل ) : أي في السنة المستقبلة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : لا حصر إلا حصر العدو ، وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وروي معناه أيضا عن ابن عمر . ( وعليه الحج من قابل ) : وإنما فيمن كان حجه عن فرض ، فأما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء غير هذا الإحصار . وهذا على مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه حجة وعمرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وعن مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال المنذري : حديث حسن .