الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1860 حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحق حدثني أبان يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فأنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزأ عنك

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( هوام ) : جمع هامة بتشديد الميم ( حتى تخوفت ) : من كثرة القمل والأذى بأنه يضعف الدماغ ، ويزيل قوته ( على بصري ) : متعلق بتخوفت أي على ذهاب بصري ( في ) : أي في شأني ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية ) : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ ص: 245 ] ( فرقا من زبيب ) : قال الخطابي : والفرق ستة عشر رطلا ، وهو ثلاثة أصواع أمره أن يقسمه بين ستة مساكين ، فهذا في الزبيب نص ، كما نص في التمر .

                                                                      وقال سفيان الثوري : إذا تصدق بالبر أطعم ثلاثة أصواع بين ستة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع ، فإن أطعم تمرا أو زبيبا أطعم صاعا صاعا . قال الخطابي : هذا خلاف السنة وقد جاء في الحديث ذكر التمر مقدار نصف صاع ، فلا معنى لخلافه . وقال أبو حنيفة وأصحابه نحوا من قول سفيان . والحجة عليه وعليهم نص الحديث . قال الخطابي : فإن حلقه ناسيا فإن الشافعي يوجب عليه الفدية كالعمد سواء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ، ولم يفرقوا بين عمده وخطئه ؛ لأنه إتلاف شيء له حرمة كالصيد . وقال الشافعي : إن تطيب ناسيا ، وهو محرم فلا شيء عليه . وسوى أبو حنيفة وأصحابه في الطيب ، ولم يفرقوا بين عمده وخطئه ورأوا فيه الفدية كالحلق والصيد . وقال إسحاق بن راهويه : لا شيء على من حلق رأسه ناسيا وهو محرم ( أو انسك ) : أي اذبح .

                                                                      قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق .

                                                                      قلت : صرح بالتحديث . ( فعلت أجزأ عنك ) : هذا الحديث وجد في النسختين وذكره الحافظ المزي في الأطراف وعزاه إلى أبي داود ، ثم قال : حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ، ولم يذكره أبو القاسم انتهى . كذا في الغاية .




                                                                      الخدمات العلمية