صفحة جزء
باب في رمي الجمار

1966 حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثني علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف
( عن أمه ) : هي : أم جندب الأزدية كما سيجيء ( من بطن الوادي ) : هو مسيل الماء ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي ، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث [ ص: 347 ] قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي . قال محمد في الموطأ : هو أفضل ، ومن حيث ما رمى فهو جائز ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقول العامة ( لا يقتل بعضكم بعضا ) : أي بالزحام وبالرمي بالحصى الكبيرة .

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه بنحوه . وأم سليمان هي أم جندب الأزدية ، جاء ذلك مبينا في بعض طرقه وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تقدم الكلام عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية