[ ص: 19 ] ( أخذ رجلا ) : أي عبدا ( فسلبه ثيابه ) : بدل اشتمال أي أخذ ما عليه من الثياب ( فجاء مواليه وكلموه فيه ) : أي شأن العبد ورد سلبه ( حرم هذا الحرم ) : قال الطيبي رحمه الله : دل على أنه اعتقد أن تحريمها كتحريم مكة ( قال ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فليسلبه ثيابه ) : هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : يبقي له ما يستر عورته . وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( ولا أرد عليكم طعمة ) : بضم الطاء وكسرها ، ومعنى الطعمة الأكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته ( ولكن إن شئتم دفعت ) : أي تبرعا . وبقصة سعد هذه احتج من قال إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم .
قال النووي : وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى .
وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في أحد الروايتين القول به ، قال : وروي ذلك عن أبي ذئب وابن المنذر انتهى . وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم .
وقد اختلف في السلب فقيل : إنه لمن سلبه وقيل لمساكين المدينة وقيل لبيت المال ، وظاهر الأدلة أنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره انتهى .
قال المنذري : سئل nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد الله فقال ليس بالمشهور ، فيعتبر حديثه انتهى . قال الذهبي : تابعي وثق .