218 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=672111أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد قال أبو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=16206وصالح بن أبي الأخضر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
( حميد الطويل ) : قال الأصمعي : رأيت حميدا ولم يكن بطويل ولكن كان طويل اليدين وكان قصيرا ولم يكن بذاك الطويل ، ولكن كان له جار يقال له حميد القصير فقيل له حميد الطويل ليعرف من الآخر ( طاف ) : أي دار ( ذات يوم ) : للجماع ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في ليلة ( على نسائه ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وهن إحدى عشرة فجامعهن ( في غسل واحد ) : كان في آخره . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأخرج مسلم من حديث هشام بن زيد عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=752674أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث قتادة عن أنس ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث قتادة عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752675كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك وكان [ ص: 285 ] يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ، وفي لفظ " تسع نسوة " انتهى ( وهكذا ) : أي بزيادة لفظ " في غسل واحد " ( رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر . . . إلخ ) : ومقصود المؤلف من إيراد هذه التعاليق أن زيادة " في غسل واحد " محفوظة وإن لم يذكرها بعض الرواة في حديث أنس . والحديث فيه دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء كان لتلك المجامعة أو لغيرها .
فائدة : استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من الشافعية ، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب . قال الحافظ : ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث . فقيل : كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة ، ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة . وقيل : كان ذلك عند إقباله من سفر ، لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها ، فإذا انصرف استأنف . ويحتمل أن يكون كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها ، والله أعلم . والحديث يدل على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع ، والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها ، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها من ذلك الكثير الطيب ، ومن ثم فضل بعضهم " بعضهن " على الباقيات .