( يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ) : قال النووي : إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها ، ولا يقال إنها مكروهة له ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لأنه صلى الله عليه وسلم يؤمن في حقه مجاوزة القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=753173كان أملككم لإربه وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح .
قال القاضي : قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود ، وكرهها على الإطلاق مالك ، وقال ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في صوم النفل دون الفرض ، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة ، واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3508144أرأيت لو تمضمضت ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطر ، وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة .
ومعنى المباشرة هاهنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين .
( ولكنه كان أملك لإربه ) : هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراء ، وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين ، والثاني [ ص: 9 ] بفتح الهمزة والراء معناه بالكسر الوطر والحاجة ، وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن : هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر ، قال : ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها ، يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي الحاجة ، قال : والأرب أيضا العضو .
قال العلماء : معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك ، فطريقكم الانكفاف عنها .
وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة ، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جمعا وإفرادا ، وأخرجه ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن عائشة .