2396 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ح و حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673968قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان قال أبو داود واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس
( حدثنا سليمان بن حرب ) : هذا الإسناد هكذا في النسخ الصحيحة ، وكذا في تحفة الأشراف ، وفي بعض نسخ الكتاب تحريف واختلاف وهو غلط قطعا .
قال المزي : المطوس ويقال أبو المطوس واسم أبي المطوس يزيد بن المطوس انتهى .
كذا في الغاية ( في غير رخصة ) : كسفر ومرض مبيح للإفطار ( لم يقض عنه ) : أي عن ثواب ذلك اليوم ( صيام الدهر ) : أي صومه فيه ، فالإضافة بمعنى في ، نحو مكر الليل .
قال الطيبي : أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد ، وهذا على طريق المبالغة والتشديد .
وقال بعض العلماء : الظاهر أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه ، قال به علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر وما صامه بدله في غاية القصر والبرد ، ولا يكره قضاء رمضان في زمن ، وشذ من كرهه في شهر ذي الحجة .
ومن أفطر لغير عذر يلزمه القضاء فورا عقب يوم عيد الفطر ولعذر يسن له ذلك ولا يجب ، انتهى كلام ذلك البعض بتلخيص .
[ ص: 25 ] قال القاري : والظاهر أن الصلاة في معنى الصوم فإنه لا فرق بينهما بل هي أفضل منه عند جمهور العلماء والله أعلم .
وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا ، يعني البخاري يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا نعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أم لا .
وقال أبو الحسن علي بن خلف فهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله .
وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح ولا يعارض بمثل هذا الحديث .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال ربيعة : من أفطر من رمضان يوما قضى اثني عشر يوما لأن الله جل ذكره اختاره شهرا من اثني عشر شهرا فعليه أن يقضي بدلا من كل يوم اثني عشر يوما .