[ ص: 69 ] ( قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ) : وقد استدل به وغيره من الأحاديث المذكورة في هذا الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وداود وغيرهم .
وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يكره صومها ، واستدل لهما على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة .
وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به .
واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها ، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة .
[ ص: 70 ] قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر ، قال : فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال .
قال : قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين ، وقد جاء هذا الحديث مرفوعا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .