( فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض .
ومن هذا [ ص: 110 ] قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد واشتغاله بهم .
وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشئه له ، وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر لأن الوقت مستحق له .
وقد اختلف الناس في هذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن اعتكف من غير صيام أجزأه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام وإن شاء أفطر .
وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا اعتكاف إلا بصوم ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
وروي عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .