( إذا اغتسل ) : أي إذا أراد أن يغتسل كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في مستخرجه على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( من نحو الحلاب ) : بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام أي طلب إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس الحلاب من الطيب في شيء إنما هو ما فسرت لك . انتهى . وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان وأشار أبو عاصم بكفيه ، فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : كقدر كوز يسع ثمانية أرطال ( فأخذ ) : الماء الذي في الحلاب ( بكفيه ) : وفي بعض النسخ بكفه ( فبدأ ) : صب الماء ابتداء ( بشق ) : بالكسر أي جانب ( ثم الأيسر ) : أي ثم صب الماء على جانب رأسه الأيسر ( ثم أخذ بكفيه ) : هذه إشارة إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة ( فقال بهما على رأسه ) : فيه إطلاق القول على الفعل مجازا ومعناه صب الماء بكفيه على رأسه كله . وفي هذا الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .